Question:
What is the popular position in regards to looking at the non-awrat
parts of a woman (face and the hands)? (i.e. if I look at a
[non-mahram] woman's face more than once)
Answer:
Walaikum assalam wa rahmatullah,
1. In the Hanafi school, it is permitted (though disliked without
need) for a man to look towards the face or hands of a woman, and for
a woman to look towards the non-nakedness of a man, if there is no
fear of desire or physical inclining.
2. If one looks out of physical desire or inclining, or fears this,
then it is unlawful to look.
3. The exception is in cases when it is unavoidable, such as for
witnesses in court or to look at someone one is intending to marry
when there is hope of the marriage taking place, but only if one's
intention is to fulfill one's objective, even with desire, not to
fulfill one's desires.
4. The definition of 'desire' is: any physical inclination of the heart.
5. It is not a condition that it be strong physical desire, or that it
be accompanied by sexual thoughts or physical arousal.
6. Lack of desire is that one looks towards them as one would towards
one's child or towards a beautiful tree.
[Source: al-Fatawa al-Hindiyya (5.329-330); Ibn Abidin/Haskafi, Radd
al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar (bab shurut al-salat )]
وعن جرير بن عبد الله قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر
الفجأة ؟ فقال : اصرف بصرك } رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ) وعن
بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي { يا علي لا تتبع
النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة } رواه أحمد وأبو داود
والترمذيقال الإمام علاء الدين الحصكفي (رحمه الله تعالى) في الدر
المختار: ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى
وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة , أما بدونها فيباح قال الإمام ابن
عابدين (رحمه الله تعالى): ( قوله ولا يجوز النظر إليه بشهوة ) أي إلا
لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحمل الشهادة , وكخاطب يريد
نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة , وكذا مريد شرائها
أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر , والتقييد
بالشهوة يفيد جوازه بدونها , لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره
الكراهة بلا حاجة داعية . قال في التتارخانية : وفي شرح الكرخي النظر إلى
وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام , ولكنه يكره لغير حاجة . ا هـ . ( قوله
بشهوة ) لم أر تفسيرها هنا , والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر
بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا , وفي المرأة والفاني بميل القلب .
والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا , ولعله الأنسب
هنا . ا هـ . ط . قلت : يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي
عبد الغني بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل
بطبعه إلى اللذة , وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان ; وعدم الشهوة
أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه
وابنته الحسناء ا هـ وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة
. ... في الفتاوى الهنديّة: (5/329-330) وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول
: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر
الرواية , كذا في الذخيرة . وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام , كذا في
الينابيع . النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه
مكروه , كذا في السراجية . وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
يجوز النظر إلى قدمها أيضا , وفي رواية أخرى عنه قال لا يجوز النظر إلى
قدمها . وفي جامع البرامكة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى أنه يجوز النظر
إلى ذراعيها أيضا عند الغسل والطبخ قيل : وكذلك يباح النظر إلى ثناياها
وذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة , كذا في المحيط . وكذلك يباح النظر
إذا شك في الاشتهاء , كذا في الكافي . قيل : وكذلك يباح النظر إلى ساقها
إذا لم يكن النظر عن شهوة , فإن كان يعلم أنه لو نظر يشتهي أو كان أكبر
رأيه ذلك فليجتنب بجهده , كذا في الذخيرة . والأصح أن كل عضو لا يجوز
النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامة رجلها وشعر
عانتها , كذا في الزاهدي . ولا يحل له أن يمس وجهها , ولا كفها , وإن كان
يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى , فإن كانت لا تشتهى لا بأس
بمصافحتها ومس يدها , كذا في الذخيرة . وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه
وعليها فلا بأس بأن يصافحها , وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب
, ثم إن محمدا - رحمه الله تعالى - أباح المس للرجل إذا كانت المرأة
عجوزا ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله , وفيما إذا كان الماس هي
المرأة قال إذا كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس
بالمصافحة فتأمل عند الفتوى , كذا في المحيط . ولا بأس بأن يعانق العجوز
من وراء الثياب إلا أن تكون ثيابها تصف ما تحتها , كذا في الغياثية . فإن
كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها ; لأن نظره إلى ثيابها لا
إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى جداره هذا إذا لم تكن ثيابها
ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها كالقباء التركية , ولم تكن رقيقة بحيث تصف
ما تحتها , فإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره ; لأن هذا الثوب من
حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها . هذا إذا كانت في حد الشهوة , فإن
كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها ; لأنه ليس
لبدنها حكم العورة , ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة , ثم النظر إلى
الحرة الأجنبية قد يصير مرخصا عند الضرورة , كذا في المحيط . والكافرة
كالمسلمة وروي لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة , كذا في الغياثية . يجوز
للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر
إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم
عليها لا قضاء الشهوة وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : يباح كما
في النظر عند الأداء والأصح أنه لا يباح في السراج الوهاج .
No comments:
Post a Comment